جميع الفتاوى

أولا- نزل القرآن ( لينذر من كان حيا )، ولكن نزل ايضا فيما نزل قوله تعالى( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين)
فقراءة القرآن سبب من أسباب نزول الرحمة، والميت احوج مايكون الى رحمة الله ، لأن عمله انقطع ، 
 فقراءة القرآن وجعل ثواب القراءة للميت جائز شرعًا، ويصل الثواب للميت وينتفع به – إن شاء الله – ويستدل على ذلك بالأدلة الواردة في انتفاع الميت بعمل الحي في باب العبادات ، منها :
ما رواه الشيخان من حديث سيدنا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفحج عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
٢-  ومنها ما رواه أبوداود عن سيدنا ابن عباس – رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يا رسولَ اللهِ إن أُمَّه تُوفّيَتْ، أفينفعها إن تصدقتُ عنها؟ قال: "نعم"..
٣ -  ومنها: ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ» .
٤-  ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث ابْنِ بُرَيْدَة َعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَتْ: يا رسول الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" .
فدلت هذه الأحاديث الشريفة  على وصول ثواب قراءة القرآن للميت إذ لا فرق بين انتفاعه بالصوم والحج وانتفاعه بقراءة القرآن، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله ) 
 فلا بأس بقراءة القرآن خالصًا لوجه الله بغير أجر، ووهب ثوابها للميت ويصله مثل الثواب – بفضل الله تعالى - وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والحنابلة ومتأخري المالكية واختيار الإمام النووي- رحمه الله.
فإذا قرأ آيات أو يس قال: اللهم أوصل مثل ثواب ماقرأت لروح فلان..ومن عظيم مايفعل ان يهب مثل ثوابها لسيدنا النبي وآل بيته ووالديه والمسلمين..
 

سأحضر لك الشاهد للمسألة من القرآن، 
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)[سورة النساء 43]
جسها بيده من الملامسة ، كذا قاله سيدنا ابن مسعود ،  وخالفه  الإمام أبو حنيفة  وقال لامس جامع ،  ; وهذا تمهيد المسألة .
الامام الشافعي نظر في الآية وبين أن لفظة( لمستم ) متواترة، ثم نظر بما يكمل حكمه وبيانه  ويؤكده ويوضحه أن قوله : { ولا جنبا } أفاد الجماع ، وأن قوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } أفاد الحدث ، وأن قوله : { أو لامستم } أفاد اللمس والقبل ; فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام ، وهذا غاية في العلم والإعلام ، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارا ، وكلام الحكيم يتنزه عنه.
فبأي جزء لمست فيه امراة اجنبية انتقض وضوءك الا في ثلاث،١ - الشعر .٢ - السن.
٣ - الظفر.
قال العمريطي:
نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ خَمْسٌ خَارِجُ 
... مِنْ مَخْرَجَيْهِ لَا الْمَنِيُّ الْخَارِجُ
66- وَنَوْمُهُ إِلَّا مَعَ التَّمْكِينِ
 .... وَمَا أَزَالَ الْعَقْلَ كَالْجُنُونِ
 وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيْ بِبَطْنِ كَفْ
  وَلَمْسُ أُنْثَى رَجُلًا حَيْثُ انْكَشَفْ
 لَا لَمْسُ أُنْثَى مَحْرَمًا أَوْ فِي الصِّغَرْ
 .... وَلَا بِسِنٍّ أَوْ بِظُفْرٍ أَوْ شَعَرْ.

أخي ! مادام عليك قضاء صلوات فلاتقبل منك صلاة التراويح، لانها سنة، للقاعدة لايقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، وصلاة التراويح ركعتان ركعتان فاقض فيها صلاة الفجر، وليس عليك سجود سهو لتركك دعاء القنوت.عند الشافعية والحنابلة.
لذلك كان من وصية سيدنا ابي بكر الصديق لسيدنا عمر عند وفاته: واعلم ياعمر ان الله لايقبل نافلة مالم تؤد الفريضة.
وفي صحيح البخاري حديث قدسي: ( وماتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.).
يعني تصلي السنة من أجل سيدنا النبي وتغضب الله عزوجل بترك فريضته؟!
( اقْضُوا اللَّهَ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ). : البخاري.
إياك أن تصدق الوهابية أنه لاقضاء عليك ، لأنك كنت تعتبر كافرا لما تركت الصلاة، وعندما بدأت تصلي صرت مسلما ، والاسلام يجبّ ماقبله فليس عليك قضاء في حالة كفرك.
كلام فاسد وحكم فاسد وفئة ضالة، كيف تكذب الأئمة الاربعة وتصدق فاسقا؟!.
كلامهم يعني انك كنت تعيش مع زوجتك زانيا ، واعمالك من بر وصدقة وحج وعمرة لاثواب لك فيها لانك كنت لاتصلي وتارك الصلاة عندهم كافر.وهم يقلدون الظاهرية ، وقد قيل: ومن الحزم لا تتبع ابن حزم.

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى العورة ووجوب سترها في الصلاة وخارجها، ولكن الحنفية والمالكية قسموها في الصلاة والنظر إليها إلى: مغلظة، ومخففة.
 فالمغلظة عند الحنفية هي: السوأتان، وهما القبل والدبر، بالنسبة للرجل والمرأة على السواء،
 وقال المالكية: إن العورة المغلظة تختلف باختلاف النوع، فعورة الرجل المغلظة هي السوأتان في الصلاة، أما المرأة فهي ما عدا صدرها وأطرافها، وهي الذراعان والرجلان والعنق،
 وعند المالكية إذا صلى مكشوف العورة المغلظة فإنه يعيد الصلاة في الوقت وبعد الوقت، ولم يرد في كتب الشافعية والحنابلة هذا التقسيم للعورة. اهـ.
ومعلوم أن : ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، :
شروطها اربعة لذي الفطن
      طهر اللباس والمكان والبدن
وستر لون عورة وإن خلا
        وعلمه بالوقت وليستقبلا.
فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصدا، واختلفوا فيما لو انكشفت بلا قصد متى تبطل صلاته. اهـ.
والراجح ــ عند  مذهب الحنابلة،  أنه لا يضر انكشاف يسير من العورة بلا قصد، ولو كان زمن الانكشاف طويلا، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير، وتبطل لو فحش وطال الزمن، ولو بلا قصد، قال مرعي بن يوسف الحنبلي في ـ دليل الطالب: في فصل ما يبطل الصلاة:
 يبطلها كشف العورة عمدا، لا إن كشفها ريح فسترها في الحال أولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر.
وعند الحنفية كما في شرح نور الايضاح،:
  (وكشف ربع عضو من أعضاء العورة) الغليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة (يمنع صحّة الصلاة) مع وجود الساتر لا ما دون ربعه, والركبة مع الفخذ عضو واحد في الأصحّ وكعب المرأة مع ساقها وأذنها بانفرادها عن رأسها و.... (ولو تفرَّق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرّق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة) يعني التي انكشف بعضها (منع) صحّة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن (وإلاّ) أي: وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع الصحّة للضرورة سواء الغني والفقير.).
 

متى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت وإن حدث منه ما يمنع قبول أدائها ردت ، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر.قال تعالى( ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه).
 

وردت عدة أحاديث عن سيدنا  النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضاً تدل على أن المتمسك بدينه له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم فمن ذلك:
ما جاء في الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليـه أجر خمسين منكم قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم» (أخرجه ابن نصر في كتـاب السنـة.
  وله شاهد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم أو خمسين منا. قال: خمسين منكم» .قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني بنحوه إلا أنه قال: «للمتمسك أجر خمسين شهيداً . فقال سيدنا عمر: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم». ورجال البزار رجال الصحيح غير سهيل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان. (مجمع الزوائد 7/282.).
 . وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 105]؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» قال: وزادني غيره «يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: خمسين منكم» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب، ورواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر :
حديث " للعامل منهم أجر خمسين منكم " : لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية .
وأيضاً : فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل ، فأما ما فاز به مَن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مِن زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد .
فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة . " فتح الباري " ( 7 / 7 )
 و ورد الحديث : من تمسك بسنتي عند فساد أمتي، فله أجر مائة شهيد. وفي رواية: فله أجر شهيد. رواه الطبراني من حديث أبي هريرة.
وذكر الحديث ابن عدي في كتابه الكامل، ورواه البيهقي في كتابه الزهد الكبير، وذكره الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال.
 

الواو لاتفيد   الترتيب .بل
 تفيد الاشتراك.
فالتقديم كالتأخير وعكسه، 
و غاية قرب العبد من الله أن يكون ساجدا قال عليه الصلاة والسلام : " أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد " فلما كان السجود مختصا بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر الطاعات .
وقوله:( واركعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة ، فكأنه تعالى يأمرها بالمواظبة على السجود في أكثر الأوقات ، وأما الصلاة فإنها تأتي بها في أوقاتها المعينة .
وكلاهما يعنيان الخضوع لله تعالى ، ولذا نهينا عن الركوع والسجود لمخلوق.

اسمح لي اوجه لك سؤالا، ماهو وزن هذا الشيخ مقابل نص قرآني قطعي الثبوت قطعي الدلالة بتحريم اكل الربا؟! لاشيء ، والله لايزن ربع ذرة، 
اضرب لك بمثال صغير: اذا كنت موظفا ورئيسك المباشر امرك بأمر ، والمدير العام امرك بغيره، من تطيع امره؟ المدير العام، 
انت حكمت على نفسك، هذا الشيخ النكرة اجاز لك اكل الربا، والله الخالق من عليائه قال لك
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِّبَوٰۤا۟ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِینَ ۝  فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُوا۟ فَأۡذَنُوا۟ بِحَرۡبࣲ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَ ٰ⁠لِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ)
[سورة البقرة 278 - 279]
 اتطيع الخالق ام المخلوق؟!
ذرة ممنوعة من ربا، القرآن بين يديك ، انت خالفت القرآن مع اعتقادك بتحريم الربا، ام تعتقد أن الله لم يحرم الربا،
ان اعتقد حلية الربا فقد كفر،
 فالاستحلال الذي يكفر به صاحبه إنما هو اعتقاد الحلية مع العلم بالتحريم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله)
اما اذا قال انه حرام فقد ارتكب كبيرة من الكبائر ، اين خوفه من الله ، عجيب كيف يتجرأ على الاحكام الشرعية، لكن سيدنا النبي صفع هذا الكذاب صفعة اودت به الى نار جهنم فقال: 
 عَنْ سيدنا ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ( لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
 زاد النَّسَائِيّ: ( إذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
  وَعَنْ سيدنا عبداللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غِسِّيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً). رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ رضي الله عنه.


أما بعد: فقد بين الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة حل الزواج من محصنات أهل الكتاب، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة:5]. 
فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة: هي العفيفة، الحرة العفيفة هي المحصنة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش فإنه يجوز للمسلم نكاحها، أما إذا كانت لا تعرف بذلك فلا يحل نكاحها، أو معروفة بالفحش والفساد فلا يجوز نكاحها، وإن كانت كافرة لكنها مستثناة، المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة من المسلمين إذا كانت محصنة، والمحصنة - كما تقدم - الحرة العفيفة التي لا يعرف عنها تعاطي الفواحش يعني: الزنا، فهي محصنة عفيفة بعيدة عن تعاطي الفواحش وإن كانت على دينها على دين النصرانية، ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل وأحق وأحسن وأبعد عن الشر ولاسيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة فإن زواجهن أفضل بكثير وأولى بكثير وأبعد عن الخطر.
ياشباب ! اهل الشام لهم كلمة توزن بماء الذهب:( يلي مثلنا تعالوا إلينا).
لاتواخذوني اهل الشام اذا لم تكن الاسرة شامية لايزوجون ابنتهم ، لان العادات في القرى والمدن تختلف من منطقة الى منطقة ، بل في الفقه هناك قاعدة التكافؤ في الزواج: بنت التاجر تتزوج ابن التاجر، وبنت القرية تتزوج ابن القرية، تصوروا معي هذا التصور: ابن قرية يعمل اهلها في الزراعة تزوج بنت المدينة المتعودة على شرب النسكافيه صباحا على البلكونة، يقول لها زوجها : قومي من فراشك عندنا اليوم سقي الأرض!؟ ياحبيبي على هذا الصباح...
فكيف بك اذا اخذها على غير دينه، انت لاتعرف عاداتها وتقاليدها ، لن تتوافق مع اعتقاداتك وعاداتك وبنات اسرتك..
بس فيه شرط صغير اشترطوه لصحة الزواج ، وهو ان يكون معها صك متوارث في أسرتها من زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان اهلها لم يبدلوا دينهم، بمعنى انهم لم يكونوا يهودا ثم تنصروا ، لاننا بعد بعثة سيدنا محمد لايبدل احد دينه الا الى الاسلام ( إن الدين عند الله الإسلام ).
 

لا يجوز السلم في الذهب والفضة ، لأن السلم هو : بيع سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل معلوم مع تعجيل الثمن في مجلس العقد ، 
وبيع الذهب والفضة يُشترط فيه شرطان وإلا فسد البيع وأصبح ربا محرم ، والشرطان هما :
1- أن يكون البيع مثلا بمثل وهو ما يسميه الفقهاء المثلية ، أي غرام الذهب بغرام الذهب وزنا بوزن .
2- أن يكون يدا بيد ، أي التقابض في مجلس العقد .
والسلم ليس فيه تقابض المبيع في مجلس العقد بل قبض السلعة مؤجل إلى أجل معلوم ومن هنا فسد البيع لأنه أصبح ربا .
ووجه الربا فيه أنه بيع لأحد الأثمان مع تأجيل الثمن ،
 انتبهوا يااخوة : 
المشروط في بيع الأثمان ( الذهب والفضة ) هو المثلية والتقابض معا في مجلس العقد  ، المثلية : تعني بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة مثلا بمثل ، 
والتقابض : أن يتم تسليم المبيع في مجلس العقد يدا بيد ، نعم  يجوز بيع الذهب بالفضة مع عدم التماثل في الوزن إذا كان التقابض حالا في مجلس العقد ، فمن فعل غير ذلك وقع في الربا المحرم .
وهذا مأخوذ من قاعدة وضعها
سيدنا النبي نفسه اللهم صل عليه ما رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح : مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والآخذ والمعطي سواء " .
("ها وها": بمعنى خذ وهات. فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس) .
وروى مسلم عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : " ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).