جميع الفتاوى

هذه القاعدة مهمة وهي‏:‏ ‏"‏هل تتداخل العبادات‏؟‏‏"‏..
أخي :‏ إذا كانت العبادة تبعًا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، هذه قاعدة، مثال ذلك‏:‏ صلاة الفجر ركعتان، وسنتها ركعتان، وهذه السنة مستقلة، لكنها تابعة، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها، فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة؛ لأن الراتبة تبعًا للفريضة، فإذا كانت العبادة تبعًا لغيرها، فإنها لا تقوم مقامها، لا التابع ولا الأصل‏.‏
  ثانيًا‏:‏ إذا كانت العبادتان مستقلتين، كل عبادة مستقلة عن الأخرى، وهي مقصودة لذاتها، فإنهما لاتتداخلان 
مثال :‏ بعد العشاء سنة راتبة، وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر، فلو قال‏:‏ أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع والوتر وعن راتبة العشاء‏؟‏ فهذا لا يجوز؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، ومقصودة بذاتها فلا يصح‏.
فسؤالك أن تصوم بواجب آخر أثناء صوم رمضان غير صحيح، لانهما عبادتان مستقلتان :عليك نذرصوم  واردت اداءه في رمضان لايجوز، فرضين بفرض واحد لايصح .

فالرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها المرء إلى إحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ ما ليس له. 
وأما الرشوة التي يتوصل بها إلى حقه أو يدفع بها ظلما أو ضررا، فإنها جائزة، والإثم على المرتشي دون الراشي
والرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي .)
و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .
فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .
ثانياً :
إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) الترغيب والترهيب.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .
و" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .
فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا "  
وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" :
" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) 
و السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :
" القاعدة السابعة والعشرون
: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن ( وأجرة النائحة) ( والزامر ) والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .
أخي!
 " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " لكن بشرطين :
1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .
2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة.
 

صحت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشأن أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وليس هذا من عقوبة الميت بذنب غيره، مؤكدًا أن العلماء اتفقوا على أنه ليس المراد من هذه الأحاديث مطلق البكاء، بل المراد بالبكاء هنا النياحة ورفع الصوت.
و السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث، لظنها أنها تتعارض مع قوله تعالى: «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» فاطر: 18.
و الأحاديث الواردة في عذاب الميت ببكاء أهله، منها ما روى البخاري (1291) ومسلم (933) عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» زاد مسلم: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)،
 وروى الامامان البخاري (1292) ومسلم (927) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»،
 وروى الامام مسلم (927) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، فَقَالَ: مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟».
 والنواح ولطم الخدود وشق الجيوب كان من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء، والنوح عليهم، وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم، وموجودًا في أشعارهم كثيرًا، ونهي الإسلام عن ذلك كما في حديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوى الْجاهِلِيَّةِ».
نعم الموت مصيبة لا مفر منها وهي امتحان لنا لنعمل الصالحات ونحسن أعمالنا لننال جزاءنا فيرضى الله تعالى عنا، والحزن والبكاء على فقد قريب أمر جائز، إذا كان على وجه العادة، ولم يصحب بنياحة أو تسخط، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه سيدنا  إبراهيم، وقال: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» راوه البخاري (1220) ومسلم (4279).
واختلفوا عن كيفية عذاب الميت ببكاء أهله،  في هذا الحديث على ثمانية أقوال، وأقربها إلى الصواب : ما ذهب إليه الجمهور، وهو محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوصِ بتركه، مع علمه بأن الناس يفعلونه عادةً، ولهذا قال سيدنا عبدالله بن المبارك: «إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيءٌ.).
فالبكاء بدون صوت ولانواح لاشيء فيه.

هذا ياولدي اسمه الودي ، يخرج بسبب تعبك في العمل ، وهو سائل نجس ، ويخرج من الاحليل ثلاثة سوائل غير البول: 
* الودي : بسبب التعب.
* المذي عند المداعبة الزوجية.
* المني عند الوطء.
يجب غسل المحل في الاوليين ، وغسل البدن من الثالث.
في صحيح مسلم : عَنْ سيدنا عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً  وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ).

وقلنا له: خذ بيدك حُزمة شماريخ ( اعواد )، فاضرب بها زوجك إبرارًا بيمينك، فلا تحنث؛ إذ أقسم ليضربنَّها مائة جلدة إذا شفاه الله، لـمَّا غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضه، وكانت امرأة صالحة، فرحمها الله ورحمه بهذه الفتوى. إنا وجدنا أيوب صابرًا على البلاء، نِعم العبد هو، إنه رجَّاع إلى طاعة الله.تعالى.
حيلة شرعية للإبرار باليمين.

دورتها ثلاثة ايام ،تغتسل وتصلي ، ان عاد لها خلال عشرة ايام تقطع الصلاة وتقضي الصيام ان كان.والعبرة بالمدة آخر دورة مرت بها.
قال في "الإفصاح": "واختلفوا في أقل الحيض وأكثره.
فقال الإمام أبو حنيفة : أقله: ثلاثة أيام ولياليهن، وأكثره: عشرة أيام.
وقال الامام مالك : لا حد لأقله، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوماً.
وقال الامامان الشافعي وأحمد: أقله: يوما وليلة، وروي عنهما: يوم، وأكثره: خمسة عشر يوما، 
 

تظن ان الله تعالى سينتصر لك ويترك الانتصار لأمك وأبيك؟! ، الآن لنفرض ان اما قتلت ولدها، هل تقتل به، لا ، وأبدا، بل تسجن او تدفع الدية،لاتقاد ام بوليدها، لايقام عليها الحد ،
  عقد البخاري في كتابه الأدب المفرد، بابًا أسماه: باب بر والديه وإن ظلما ـ وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه, قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه.).
سبب وجودك في الحياة هو امك، لا يوجد امرأة في الوجود ممكن نسيك حليب امك، ليس تحقيرا للمرأة ،لا ، بل لتعرف مكانة والديك، هما جنتك ونارك ، رضا الله من رضا الوالدين، وسخطه من سخطهما، لن تكافئ والديك مهما فعلت لهما، لأنهما عندما كانا يخدمانك يتمنيان حياتك وانت عندما تخدمهما تتمنى وفاتهما،على المرأة الزوجة أن تعلم هذا أن والديك الرقم واحد ، ولاخير في تمرأة تؤجج زوجها على اهله ، ومن هنا دعا النبي لمن امره والده ان يطلق امراته ان ينفذ أمره، 
 أمر سيدنا عمر ولده عبد الله أن يطلق امرأته التي كان يحبها، برواية ثابتة رواها الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، و لفظ أبي داود قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها).
 وبمثل ذلك أمر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولده عبد الرحمن أن يطلق امرأة له كان يحبها جدًّا خشية أن تلهيه عن أمر الله وتسلب عليه عقله وعزيمته، فطلقها، ثم هام بها وشغل باله بفراقها وصار ينشد الأشعار في فراقها، فرّق له أبوه، فأمره بمراجعتها .
فاحترام الوالدين من احترام الزوج.
 

كان علي يؤم المسلمين في صلاة الفجر في مسجد الكوفة، و في أثناء الصلاة ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على رأسه، فقال علي جملته الشهيرة: "فزت ورب الكعبة"،
 وتقول بعض الروايات أن سيدنا علي بن أبي طالب كان في الطريق إلى المسجد حين ضربه ابن ملجم؛ ثم حمل على الأكتاف إلى بيته وقال: «أبصروا ضاربي أطعموه من طعامي، واسقوه من شرابي، النفس بالنفس، إن هلكت، فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي» ونهى عن تكبيله بالأصفاد وتعذيبه. وجيء له بالأطباء الذين عجزوا عن معالجته فلما علم علي أنه ميت قام بكتابة وصيته كما ورد في مقاتل الطالبيين. ظل السم يسري بجسده إلى أن توفي بعدها بثلاثة أيام، تحديدا ليلة 21 رمضان سنة 40 هـ عن عمر يناهز 64 حسب بعض الأقوال.
 وبعد مماته تولى عبد الله بن جعفر والحسن والحسين غسل جثمانه وتجهيزه ودفنه، ثم اقتصوا من ابن ملجم بقتله.  ولقب الشيعة سيدناعلي بن أبي طالب بعدها بشهيد المحراب.
تذكر العديد من كتب الحديث النبوي وكتب التاريخ أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بمقتل علي، وتعددت رواياتهم حول ذلك ومنها: «يا علي أبكي لما يُسْتَحَلُّ منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تريد أن تُصلِّي وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة صالح، يضربك ضربة على رأسك فيخضب بها لحيتك».
وهذا الحديث له طرق كثيرة يصح بمجموعها، قال الزيلعي  في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف :  روي من حديث عمار بن ياسر ومن حديث جابر بن سمرة ومن حديث صهيب ومن حديث علي. انتهى.. ثم ذكر هذه الطرق مفصلة.. 
وقال الإمام ابن حجر في الفتح: أخرجه الطبراني، وله شاهد من حديث عمار بن ياسر عند أحمد، ومن حديث صهيب عند الطبراني، وعن علي نفسه عن أبي يعلى بإسناد لين، وعند البزار بإسناد جيد. انتهى.
 وقال في الإصابة في ترجمة ابن ملجم قبحه الله: وهو أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل علي بن أبي طالب.
ووفقا للشيخ المفيد فإن سيدنا علي بن أبي طالب طلب من ابنه الحسن أن يدفنه سرا وأن لا يعرف أحد مكان دفنه، لكي لا يتعرض قبره للتدنيس من قبل أعدائه.
 وظل مدفن سيدنا علي مجهولا إلى أن أفصح عن مكانه سيدنا جعفر الصادق في وقت لاحق خلال الخلافة العباسية.
 وبحسب الرواية الأكثر قبولا عند الشيعة فإن سيدنا علي بن أبي طالب دفن في النجف حيث بني مشهد ومسجد الإمام علي الموجود حتى الآن.
 ويعتقد بعض من المسلمين - خاصة في أفغانستان - أن جسد سيدنا علي بن أبي طالب مدفون في المسجد الأزرق في مدينة مزار شريف الأفغانية؛ مستندين إلى روايات تقول أن أبا مسلم الخراساني قام بنقل جثمان سيدنا علي سرا بمساعدة بعض فرسانه إلى تل حمران بقرية بلخ شمال أفغانستان، حتى جاء السلطان حسين بيقرة فبنى المرقد الحالي في ذلك المكان سنة 1480م حسب الروايات الأفغانية.
 وبالمُقابل، فإنَّ بعض علماء أهل السنة قال ببطلان نسب القبر الكائن في النجف إلى سيدنا علي بن أبي طالب وقالوا أنَّ جثمانه حُمل على ناقته وأطلقت في الصحراء فلا يعلم أحد أين قبره تحديداً، .
وقال آخرون أنه دفن بمقر الإمارة بالكوفة، وقيل بحائطِ جامعِ الكوفةِ. 
وقد حكى الخطيبُ البغدادي عن أبي نعيم الفضلِ بنِ دكين أن سيدينا الحسنَ والحسينَ حولاه فنقلاهُ إلى المدينةِ فدفناه بالبقيعِ عند قبرِ زوجتهِ السيدة فاطمةَ أمهما رضي الله  عنهم..

دية القتل الخطأ ، يجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: 
(وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـࣰٔاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـࣰٔا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲ وَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦۤ إِلَّاۤ أَن یَصَّدَّقُوا۟ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوࣲّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ فَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ( واليوم لايوجد عبيد ) فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمࣰا).[سورة النساء 92] 
ولا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، 
الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو غرامًا وسبعمائة غرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها.
أو مئة جمل 
ويجوز أن تُدفَع الدية مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع العاقلة دفعها فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

كان يجب عليه والحال هذه أن يخرج من الصلاة ويستخلف من يتم الصلاة بالناس ويتوضأ هو ويصلي، وإذا لم يكن فعل فالواجب عليه الآن أن يعيد تلك الصلاة،.
 وأما المأمومون ففي صحة صلاتهم والحال هذه خلاف، 
من أمّ قوما ثم تبين أنه كان على غير طهارة ، فصلاة المأمومين صحيحة ، على الراجح من قولي العلماء ، وصلاة الإمام باطلة ، فيلزمه إعادتها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا , أو جنبا , غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي .
روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا .
وصلى سيدنا عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا .
وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله الأثرم " انتهى من "المغني" (1/419).
لكن عند الشافعية صحيحة لأنه يقرأ الفاتحة خلف الامام، اما الحنفية فعليهم الاعادة.