جميع الفتاوى

وضع سلسلة من نار حول رقبته، تحدى رسول الله وتحدى الشريعة رغم تحذيرهما عن حرمة التشبه بالنساء، واكتسب لعنة النبي والملائكة تقول آمين على دعاء الانبياء
  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجل بالمرأة في زينتها وما هو مختص بها، ولعن على ذلك كما في قول ابن عباس: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.
ودعوة الانبياء مستجابة، الله الآن يمهلك حتى يرى اثر الموعظة في قلبك ، هل تستجيب، هل تفيق،؟ هل تترك الكبائر؟
 وإذا كانت السلسلة من الذهب اشتدت الحرمة لأن الذهب محرم لبسه على الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ ذهباً وحريراً:( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)  أخرجه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ ،
 وكذلك يحرم لبس هذه السلسلة تشبهاً بالكافرين، واعتقادا أنها تدفع عنه العين لأن هذا من الشرك، وهو من تعليق التمائم المنهي عنه، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عشرة نفر جاؤوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن العاشر فسئل عن ذلك فقال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من علق تميمة فقد أشرك.).

العلم أثبت أن اللحية تجعل الرجال أكثر جاذبية
وجاء في الموسوعة الفقهية: “إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا اتِّفَاقًا” .
ونقل ابن حزم الإجماع على حٌرمة حلقها فقال: “وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة لَا تجوز” ، 
واما الأئمة الأربعة القائلين بالوجوب، فاستدل: 
الحنفية: ( في الدر المختار): يحرم على الرجل قطع لحيته. وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.اهـ.
 (وحلقها فيه تشبه بمخنثة الرجال: المتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه الحديث الصحيح عن النبي: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء).
أما المالكية: فليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن.
 ذهب في شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي إلى حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة، وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه.
وأما الشافعية. قال النووي: “وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لها بتقصير شيء أَصْلًا” . وقال في شرح العباب "فائدة" قال الشيخان: يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي: نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.
 وقال الامام  المناوي: في قوله عليه الصلاة والسلام "(وأعفوا اللحى) وفروها فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها كذا في التنقيح".
وأما الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.
وعليه نقول: تسويد الوجه باللحية القصيرة يخرج صاحبها من إثم التشبه بالنساء وحرمة حلق اللحية، وجعل طولها قبضة  سنة كما كان يفعل سيدنا ابن عمر عند التحلل من الحج والعمرة يمسك لحيته ويقص مازاد منها.وبذلك يكسب ثواب اللحية، 
 

اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور على أقوال:
١ - تجوز زيارة النساء للقبور بلا كراهة, وهو مذهب الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية مع أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة،  (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310-311, المبدع 2/284, المحلى 3/388).
٢- تكره زيارة النساء للقبور ولا تحرم, وهو المذهب عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (مغني المحتاج 2/57, الإنصاف 2/561)
مع قول بعضهم بالحرمة.
واستدل الجمهور بعدد من الأدلة على جوازها منها:
1- ثبوت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور "قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" (مسلم 974).
2- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر, فقال: اتقي الله واصبري, فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك,فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى" (البخاري 1283, مسلم 926).
فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة" (فتح الباري 3/148).
 وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهي عن مثله.
قال ابن حجر: "قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور (فسمع منها ما يكره فوقف عليها)" (فتح الباري 3/148).
3- ثبوت زيارة القبور عن الصحابيات, فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها, كما روى ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: "نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها" (المستدرك 1392, سنن البيهقي 7207).
4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" زاد الترمذي بإسناد صحيح: "فإنها تذكر الآخرة"(مسلم 977,الترمذي 1054). ثم قال الترمذي بعد رواية الحديث: " وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء".
أدلة القائلين بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة على قولهم بأمور:
• تعارض الأدلة بين الإباحة والحظر وأقل ذلك الكراهة.
• ضعف النساء في العادة عن الصبر عند زيارتهن للمقابر.
قال ابن قدامة: "ويحتمل أنه كان خاصًّا للرجال, ويحتمل أيضًا كون الخبر في( لعن زوارات القبور) بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة, ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز" (المغني 2/425).
والراجح هو قول الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور بلا كراهة، وتم الرد على من أنكر.

اتفق جمهور الفقهاء على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت في الحديث، (ولو بخاتم من حديد،) أو بذل منفعة، سواء كان قليلا أو كثيراً ولو قنطارا.
 وقد جعل الشرع الإسلامي تقديره بالمعروف "على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره" ومبنى الأمر فيه بالتراضي، إلا في بعض الأحوال، فإذا جرى العقد مثلا، ولم يتم تحديد المهر مع عقد الزواج، وحصل الدخول بها؛ فيجب مهر المثل بالدخول بها.
إنَّ دفع المهر ليس شرطا أساسيا لصحة عَقْد النكاح، كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، بمعنى: أنه لو جرى العقد -على خلاف المعتاد مثلا- بغير مهر؛ فالعقد صحيح. ولو اُشْتُرِطَ في عَقْد الزواج ألا يُدْفَعَ مهرٌ فإن هذا الشرط يكون باطلا، لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند الجمهور  ويفرض لها المهر بعد ذلك. وإن كان بعد الدخول بها؛ فيفرض لها مهر المثل.
ومؤخر الصداق، في العرف  الإسلامي، هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. فإذا كان الصداق المتفق عليه هو: (ألف) مثلاً، ودفع لها بعضه، وتم الزواج؛ فالباقي هو: المؤخر من الصداق. وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج، أو قبله، أو بعده، أو تأجيل جميع الصداق، أو بعضه، فالكل جائز شرعا. ويكون الصداق المؤجل، أو المتبقي منه؛ دين في ذمة الزوج لزوجته،
 ولم يحدد الشرع: (ما هو المؤخر؟)، ولا (كم هو؟)، كما أنه لم يرد في الشرع تقسيم الصداق إلى: مقدم ومؤخر، بمعنى: أنه لو تم الإتفاق على الصداق بقدر معلوم، وقبضته الزوجة كاملاً؛ فليس لها صداق مؤخر، لأن معنى: (مؤخر) -شرعاً-؛ أي: ما بقي دينا في ذمة الزوج. ووقت دفع الصداق حسب التراضي، أو على اختلاف الأنظمة،، والأعراف، وليس في الشرع ما يمنع من ذلك، إلا إذا خالف الشرع. وقد وقد ورد في صحيح البخاري  وغيره أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم  زوج رجلاً وكان المهر هو: (أن يعلمها سورا  محددة من القرآن بعدما صارت زوجة له،). باعتبار أن المهر صار مؤجلا.

الوصية لاتجوز الا من ثلث المال الوروث ، فيجمع الإرث ويخرج منه ثلث المال المجموع ، أما ان يبيع الارض ليدفع المئة الف بدون هذا الحساب لاتنفذ وصيته دون موافقة الورثة.

من ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من أن عاصما الصحابي (رضي الله تعالى عنه) كان عاهد الله تعالى أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فلما قتله الكفار أرادوا أن يأخذوا جثته ليمثلوا به فسلط الله عليهم الزنابير الكبار فما قدروا على الوصول إليه. .
ولا شك في أن هذا كرامة من الله تعالى لهذا الولي بعد موته.
 ومنه ما في صحيح البخاري أيضا من حديث حبیب (رضي الله تعالى عنه) وذلك أنه لما صلبه الكفار بعد قتله وذهب إليه بعض أصحابه ليلا فقطع حبل صلبه سقط ولم يعلم أين ذهب.
ومنه ما في صحيح البخاري أيضا من تغسيل الملائكة لحنظلة (رضي الله تعالى عنه) الذي استشهد وهو جنب.
 ومنه ما في مشكاة المصابيح عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) قالت لما مات النجاشی کنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور رواه أبو داود والمعنى أن هذا الأمر مشهور فيما بيننا ومذكور عمن رأى نور قبره في الحبشة منا ولا يتصور اتفاقنا على الكذب فهو كاد أن يكون متواترا كما قاله ملا علي قارئ في شرحها.
و حديث ذهاب سيدنا جعفر بن أبي طالب بعد قتله لأهل بيشة يبشرهم بالمطر.
 ومن ذلك أيضا تكلم رأس الحسن (رضي الله تعالى عنه) بعد قتله وذلك أن قارئا كان يقرأ أمام الرأس الشريف سورة الكهف فلما بلغ قوله تعالى (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من ءایاتنا عجبا) .قال: الرأي قتلى وحملی أعجب من أهل الكهف. 
ومنه أيضا ما وقع من نصر الخزاعي (رضي الله تعالى عنه) بعد قتله وذلك أنه لما صلبه المأمون أمر رجل بيده رمح يحرفه عن القبلة فكان إذا جن الليل استدار إلى القبلة قال الراوي فسمعته يقول (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لايفتنون) .قال فاقشعر جلدي إلى آخر الحديث. 
و صاحب القبر الذي قرأ سورة الملك حتى ختمها وكل هذه أخبار صحيحة وبقيت آثار أخرى كثيرة خرجها أئمة الحديث تشهد بذلك تركناها خوف الإطالة.
وبالجملة فهذا الباب واسع وللسلف فيه مؤلفات ككتاب ابن أبي الدنيا فيمن عاش بعد الموت وكتابه في كزامات الأولياء وكتاب القبور وکتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وصفوة الصفوة لابن الجزري وعيون الحكايات..

الطرح صحيح شرعا: لاتخرج الا بإذن، والإذن شيء والإعلام شيء آخر، لكن ان كان المرأة أدت واجبها المنزلي فإن منعها من زيارة اهلها فيه نوع من الكبر الذي ينبغي التنزه عنه ، انت ببيتك مالك فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، انت دفعت عمرك وشقاك وتعبك لحتى زوجوك ابنتهم، نزعوها من صدر البيت لتكون خدامة لك ولاولادك، فهل هذا جزاء الإحسان ان تجعلها تقطع رحمها ووالديها كرمال اذنك ، ومتى عندما لاتكون محتاجا اليها ،اي عند غيبتك عن البيت، أتعرف ماذا فعلت حضرتك؟! عصيت نبيك..وعصيت القرآن..وخالفت الاعراف البشرية...نعم:
* سيدنا النبي وصاك بها( استوصوا بالنساء خيرا).
* القرآن وصاك بل أمرك( وعاشروهن بالمعروف)
* جميع البشر يزورون اهليهم ووالديهم ...لماذا أنت نيئة عن الخليقة؟!
اجعل لها يوما في الاسبوع ترى فيه أهلها...ستة ايام لك...ويوم لها..
هل حقا تحب زوجتك؟ هل حقا تحب الله ورسوله في تنفيذ وصيتهما بالزوجة ، الوالدان فاكهة مولية..غدا سيموت ابوها وامها ولايبقى لديها الا انت فلاتحرمها من اهلها حتى لايحرمك الله من رحمته( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من الأرض يرحمكم من في السماء)
أخاف ان يكون سيدنا النبي يغضب على من انتهك حق المرأة لما ورد عنه
  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ ) رواه أحمد (2/439) وحسنه النووي في "رياض الصالحين" .
ابن عساكر يخرج حديثا ضعيفا
( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ، ما أكرم النساء إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم )
رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (13/313) .

في آخر الزمان الافضل عدم الزواج لكثرة الفساد وعدم السيطرة على الزوجة والاولاد ، فوضى عارمة تطال نواحي الأرض.
الإمام أحمد يروي: ، عن سيدنا عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا، ولا ينكرون منكرا".
 و: "حتى يأخذ الله شريعته من الناس".
وقال الإمام أحمد:  عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن من البيان سحرا، وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد".
و الإمام أحمد:  حدث عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" ورواه مسلم، .
قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان
و "أنه تقل الرجال، وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به. وأنهم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم".
لكن هذا كله ان لم تكن لديك شهوة عارمة تخشى الزنا، فالافضل التزوج لتصون نفسك عن الفحشاء.

صلاة الوتر في الإسلام نوع من أنواع صلاة النفل، تُصلّى بالليل. وهي: ركعة تختم صلاة الليل التي تصلى قبلها شفعا. وحكمها: سنة مؤكدة عند الجمهور، وواجبة عند الحنفية. وهي: الركعة وما يضاف قبلها من صلاة الليل مثنى مثنى. وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ثلاث ركعات، أو ركعة تختم شفعا من الصلاة قبلها.
ولها كيفيات: 
أن يُصلِّي إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعةً يفصل بين كلّ ركعتين منهما بتشهُّدٍ وسلام، ثمَّ يأتي بركعةٍ ويُسلِّم، وهذه الصّورة قال بها المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
٢- أن يُصلّي ثلاث ركعات يفصل بينهما بسلامٍ بعد ركعتَي الشّفع ثمَّ يأتي بواحدة يتشهّد فيها ويُسلِّم، وقد اتَّفق الفُقهاء على هذه الصّورة باستثناء الحنفيّة.
٣- أن يُصلّي ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ وتَشَهُّدٍ واحدٍ، وهذه الصّورة هي الوحيدة عند الحنفيّة. 
٤- أن يُصلّي ركعةً واحدةً مُنفردةً، وقد أجاز ذلك الشافعيّ مع الكراهة، وأجازها الحنابلة دون كراهة كم توضّح سابقاً. أن يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةً، فيُسلّم بين كلّ ركعتين حتّى الثّامنة، ثُم يُصلّي خمس ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة، وقال بهذه الصّورة المالكيّة والحنابلة.
ولمن زاد على ركعة في الوتر الفصل بين الركعات بالسلام فينوي ركعتين مثلا من الوتر لما روى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، وهو أفضل من الوصل لأن أحاديثه أكثر كما قال النووي في المجموع ولأنه أكثر عملا لزيادته عليه السلام وغيره، ولخبر (لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب).
ولمن زاد على ركعة، الوصل بتشهد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرتين للاتباع رواه مسلم.
 

قال النووي: (اعلم أنَّ الغِيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أبواب: الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما مما له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان كذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه. الثالث: الاستفتاء، فيقول: للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.  الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وغيرها. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب الأعمش، والأعرج والأصم، والأعمى والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها، دلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة)   . قال ابن الأمير الصنعاني: 
الذم ليس بغيبة في ستة 
           متظلم ومعرف ومحذر
 ولمظهر فسقًا ومستفتٍ ومن 
     طلب الإعانة في إزالة منكر  
  فلا غيبة في ثلاث: إمام جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة. قال محمد بن رشد: إنما لم يكن في هؤلاء غيبة؛ لأن الغِيبة إنما هي بأن يذكر من الرجل ما يكره أن يذكر عنه لمن لا يعلم ذلك منه، والإمام الجائر، والفاسق المعلن، قد اشتهر أمرهما عند الناس، فلا غيبة في أن يذكر من جور الجائر وفسق الفاسق ما هو معلوم من كل واحد منهما، وصاحب البدعة يريد ببدعته، ويعتقد أنه على الحق فيها، وأنَّ غيره على الخطأ في مخالفته في بدعته، فلا غيبة فيه؛ لأنَّه إن كان معلنًا بها فهو يحب أن يذكر بها، وإن كان مستترًا بها فواجب أن يذكر بها، ويحفظ الناس من اتباعه عليها)   . فإذا وقعت الغِيبة على وجه النصيحة لله، ورسوله، وعباده المسلمين، فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات.